يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال - في
حديث - وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
[ 2150 ] 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
محبوب ، عن الحسين بن نعيم الصحاف ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في
حديث حيمن الحامل - قال : فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد
في حيضها ، فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل ، وإن لم ينقطع
الدم عنها إلا بعد ما تمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين
فلتغتسل ، ثم ذكر أحكام المستحاضة .
ورواه الشيخ كما يأتي ( 1 ) .
[ 2151 ] 7 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن
خالد الأشعري عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع ؟ قال : تستظهر بيوم
أو يومين ثم هي مستحاضة الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث
الاستظهار وغيرها ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 158 / 452 .
6 - الكافي 3 : 95 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 30 من هذه الأبواب ، وأورد ذيله في
الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 15 من
هذه الأبواب .
( 1 ) يأتي في الحديث 3 : من الباب 30 من أبواب الحيض .
7 - التهذيب 1 : 169 / 483 ، وأورد أيضا في الحديث 13 من الباب 13 من هذه الأبواب ، ويأتي
تمامه في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة .
( 1 ) تقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 13 من أبواب الحيض ، وفي الباب 3 من أبواب النفاس ، وورد
ما فيه دلالة في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة .