[ 2139 ] 4 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن
أبان عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رأت
المرأة الصفرة قبل انقضاء أيام عادتها لم تصل وإن كانت صفرة انقضاء أيام
قرئها صلت .
[ 2140 ] 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ،
عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال سئل أبو عبد الله ( عليه
السلام ) وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة ؟ فقال : ما كان قبل الحيض فهو من
الحيض ، وما كان بعد الحيض فليس منه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن
علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 1 ) .
[ 2141 ] 6 - وعن محمد بن أبي عبد الله يعني محمد بن جعفر الأسدي ، عن
معاوية بن حكيم قال : قال الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ،
وبعد أيام الحيض فليس من الحيض ، وهي في أيام الحيض الحيض .
[ 2142 ] 7 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )
قال : سألته عن المرأة ترى الصفرة أيام طمثها كيف تصنع ؟ قال : تترك
لذلك الصلاة بعد أيامها التي كانت تقعد في طمثها ثم تغتسل وتصلي ، فإن
رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها ، يجزيها الوضوء عند كل صلاة وتصلي .
[ 2143 ] 8 - وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن المرأة
هامش
4 - الكافي 3 : 78 / 3 .
الكافي 3 : 78 / 4 .
( 1 ) التهذيب 1 : 396 / 1232 .
6 - الكافي 3 : / 78 / 5 .
7 - قرب الإسناد : 101 .
8 - قرب الإسناد : 101 .