محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة
ترى الصفرة في أيامها فقال : لا تصلي حتى تنقضي أيامها ، وإن رأت الصفرة
في غير أيامها توضأت وصلت .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وعن محمد بن إسماعيل
مثله ( 1 ) .
[ 2137 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن
عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة ترى الصفرة
فقال : إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وإن كان بعد الحيض
بيومين فليس من الحيض .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) ،
ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) .
أقول : وجهه أن العادة قد تتقدم بيوم أو يومين ، وأما ما بعد العادة
والاستظهار فهو استحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .
[ 2138 ] 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن
بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( في حديث ) ما
رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض ، وكل ما رأته بعد
أيام حيضها فليس من الحيض .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 396 / 1230 .
2 - الكافي 3 : 78 / 2 .
( 1 ) التهذيب 1 : 396 / 1231 .
( 2 ) الفقيه 1 : 51 / 196 .
3 - الكافي 3 : 76 / 5 .
( 1 ) التهذيب 1 : 158 / 452 .