رأيت الدم البحراني ( 7 ) فدعي الصلاة ، وإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار
فاغتسلي وصلي ، قال أبو عبد الله ( عليه اسلام ) : وأرى جواب أبي ( عليه
السلام ) ههنا غير جوابه في المستحاضة الأولى ألا ترى أنه ( 8 ) قال تدع
الصلاة أيام أقرائها ؟ لأنه نظر إلى عدد الأيام ، وقال ههنا : إذا رأيت الدم
البحراني فلتدع الصلاة ، فأمرها هنا ( 9 ) أن تنظر إلى الدم إذا أقبل وأدبر وتغير ،
وقوله : البحراني ، شبه معنى قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إن دم الحيض
أسود ( 10 ) يعرف وإنما سماه أبي بحرانيا ( 11 ) لكثرته ولونه ، فهذه سنة النبي
( صلى الله عليه وآله ) في التي اختلط عليها أيامها حتى لا تعرفها ، وإنما تعرفها
بالدم ما كان من قليل الأيام وكثيره " إلى أن قال : " إن اختلطت الأيام عليها
وتقدمت وتأخرت وتغير عليها الدم ألوانا فسنتها إقبال الدم وإدباره وتغير
حالاته . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 12 ) .
أقول : وسيأتي ما يدل على رجوع المضطربة إلى الروايات في باب المبتدأة ( 13 ) .
4 - باب أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيام
الطهر طهر ، وترجيح العادة على التمييز
[ 2136 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
هامش
( 7 ) الدم البحراني : نسبه إلى بحر الرحم وهذا من بعيدات النسب ( المغرب ) هامش المخطوط
( 8 ) في التهذيب : تراه ( هامش المخطوط .
( 9 ) في الهامش عن التهذيب : فأمر ههنا .
( 10 ) ليس في التهذيب ( منه قده ) .
( 11 ) ورد في هامش المخطوط ما نصه : هذا يدل على أن البحراني منسوب إلى البحر لا إلى بحر .
الرحم كما قيل ( منه قده ) .
( 12 ) التهذيب 1 : 381 / 1183 .
( 13 ) يأتي في الباب 8 من هذه الأبواب .
الباب 4
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 3 : 78 / 1 .