ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 9 ) .
[ 2146 ] 2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن
عيسى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها ، وإذا جازت
أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
[ 2147 ] 3 - وعنه ، عن الفضل ، عن صفوان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تستحاض ؟ فقال : قال أبو
جعفر ( عليه السلام ) : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن المرأة
تستحاض فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تصلي ( 1 ) فيها ثم تغتسل
الحديث .
[ 2148 ] 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن داود مولى أبي المغرا العجلي ، عمن أخبره عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن المرأة حيض ثم يمضي وقت طهرها وهي ترى
الدم ؟ ، قال : فقال : تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام ، فان
استمر الدم فهي مستحاضة " الحديث .
[ 2149 ] 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن
هامش
( 9 ) التهذيب 1 : 381 / 1183 .
2 - الكافي 3 : 88 / 2 .
( 1 ) التهذيب 1 : 106 / 277 .
3 - الكافي 3 : 89 / 3 ، ويأتي بتمامه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة .
( 1 ) في المصدر : لا تصل .
4 - الكافي 3 : 90 / 7 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب القادم ، وأورد صدره أيضا في الحديث 4
من الباب 13 من هذه الأبواب .
5 - الكافي 3 : 76 / 5 ، ويأتي مقطعا في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب .