له : ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها ؟ قال : إن كان عشرة استظهرت ( 1 ) بيوم واحد ثم هي مستحاضة ، قالت : فإن
الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : تجلس
أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين ، قالت : له إن أيام حيضها تختلف عليها ،
وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ، ويتأخر مثل ذلك فما علمها ( 2 )
به ؟ قال : دم الحيض ليس به خفاء ، هو دم حار تجد له حرقة ، ودم الاستحاضة دم
فاسد بارد ، قال : فالتفتت إلى مولاتها فقالت : أتراه كان امرأة
مرة ؟ ! :
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، ( 3 )
ورواه ابن إدريس في السرائر ( 4 ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب ، عن أحمد بن محمد إلا أنه قال : أترينه كان امرأة ؟ :
[ 2135 ] 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد
الرحمان ، عن غير واحد سألوا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض والسنة
في وقته ، فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سن في الحائض ثلاث
سنن - إلى أن قال : - وأما سنة التي قد كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط ( 1 )
عليها من طول الدم فزادت ونقصت حتى أغفلت عددها وموضا من الشهر
فإن سنتها غير ذلك ، وذلك أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي ( صلى الله
عليه وآله ) فقالت : إني أستحاض ولا أطهر ، فقال لها النبي ( صلى الله عليه
هامش
( 1 ) الاستظهار : طلب الاحتياط بالشئ ، ومنه : تستظهر الحائض ( مجمع البحرين 3 :
392 ) .
( 2 ) في نسخة : عملها . ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) التهذيب 1 : 151 / 431 .
( 4 ) مستطرفات السرائر : 105 / 48 .
4 - الكافي 3 : 83 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 5 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 7
والحديث 3 من الباب 8 من أبواب الحيض .
( 1 ) في نسخة : فاختلط ( هامش المخطوط ) .