3 - باب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة ، ووجوب
رجوع المضطربة العادة إلى التمييز ومع عدمه إلى الروايات
[ 2132 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار قال :
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من
مكان واحد ، إن دم الاستحاضة ( 1 ) بارد وإن دم الحيض حار .
[ 2133 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن
عن حفص بن البختري قال . دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) امرأة فسألته
عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري ( أ ) حيض هو أو غيره ؟ قال : فقال لها :
إن دم الحيض حار ، عبيط ( 2 ) ، أسود ، له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة
أصفر ، بارد ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة ، قال :
فخرجت وهي تقول : والله أن لو كان امرأة ما زاد على هذا .
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) .
[ 2134 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن إسحاق بن جرير قال : سألتني امرأة منا أن ادخلها على أبي عبد الله
( عليه السلام ) فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت " إلى أن قال " : فقالت
هامش
الباب 3
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3 : 91 / 2 ، ورواه في التهذيب 1 : 151 / 430 .
( 1 ) في نسخة : المستحاضة . ( هامش المخطوط ) .
2 - الكافي 3 : 91 / 1 .
( 1 ) في نسخة : أحيض . ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) العبيط : الطري . ( لسان العرب 7 : 347 ) .
( 3 ) التهذيب 1 : 151 / 429 .
3 - الكافي 3 : 91 / 3 .