امرأة ثم حاضت قبل أن تغتسل ، قال : تجعله غسلا واحدا .
[ 2112 ] 6 - وعنه ، عن العباس بن عامر ، عن حجاج الخشاب قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ ،
أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين ؟ قال : تجعله غسلا واحدا
عند طهرها .
[ 2113 ] 7 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن
مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل ، قال : إن
شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فليس عليها شئ ، فإذا طهرت
اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة .
[ 2114 ] 8 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي
عبد الله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) قالا : في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل
أن تغتسل من الجنابة ، قال : غسل الجنابة عليها واجب .
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن زرعة ، عن سماعة مثله ( 2 ) .
أقول : معلوم أن غسل الجنابة لا يسقط اثره بالكلية بمجرد الحيض
ولكن بعد الطهر يجزى غسل واحد للجنابة والحيض ، وليس هذا بصريح في
وجوب تعدد الغسل ، ويمكن أن يكون معناه أن مثل غسل الجنابة يجب عليها
إذا طهرت لما دل على أن غسل الحيض كغسل الجنابة ( 3 ) ، ولما تقدم من نهيها
هامش
6 - التهذيب 1 : 395 / 1227 والاستبصار 1 : 147 / 504 .
7 - التهذيب 1 : 396 / 1229 والاستبصار 1 : 147 / 506 .
8 - التهذيب 1 : 395 / 1228 والاستبصار 1 : 147 / 505 .
( 1 ) في المصدر زيادة عن الحسن .
( 2 ) مستطرفات السرائر : 106 / 50 .
( 3 ) يأتي في الباب 23 من أبواب الحيض .