والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت عليك حقوق ( الله ) أجزأها عنك غسل واحد .
قال : ثم قال : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها
وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن حريز ( 3 ) .
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ،
عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليه
السلام ( 4 )
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب ( 5 ) ، ومن كتاب حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : وكتاب حريز أصل معتمد معول عليه ( 6 ) ،
وفي رواية الشيخ وابن إدريس ( والجمعة ) بدل ( الحجامة ) وهو
الصواب ( 7 ) .
هامش
( 3 ) لم نجد في التهذيب رواية بهذا السند .
( 4 ) التهذيب 1 : 107 / 279 .
( 5 ) مستطرفات السرائر : 103 / 38 .
( 6 ) مستطرفات السرائر : 74 / 19 .
( 7 ) روى الحسين بن بسطام في طب الأئمة عن أبيه ذكريا يحيى بن آدم ، قال : حدثنا صفوان بن يحيى
بياع السابري ، قال : حدثنا عبد الله بن بكير ، عن شعيب العقرقوفي ، قال : حدثنا أبو
إسحاق الأزدي ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عمن ذكره أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان
يغتسل من الحجامة والحمام ، فذكرته لأبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) ، فقال : إن النبي
( صلى الله عليه وآله ) كان إذا احتجم هاج به وتبيغ فاغتسل بالماء البارد ليسكن عنه حرارة
الدم ، وإن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان إذا دخل الحمام هاجت به الحرارة صب عليه الماء
البارد فتسكن عنه الحرارة . والظاهر أن غسل الحجامة الموجود في الكافي هو هذا ، فيستفاد من
هذا الحديث غسلان مندوبان غير مشهورين مثل غسل المرأة من طيبها لغير زوجها ويأتي
حديثه ، وقال صاحب المنتقي : الظاهر أن الحجامة في الرواية تصحيف للجمعة وهو بعيد لان
نسخ الكافي أصح وأوثق من غيرها والله أعلم . - هامش المخطوط - راجع طب الأئمة : 58
منتقى الجمان 1 : 335 .