[ 2108 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ،
عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليه السلام ) أنه
قال : إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأه عنه ذلك الغسل من كل غسل
يلزمه في ذلك اليوم .
[ 2109 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب ، عن
شهاب بن عبد ربه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنب يغسل
الميت أو من غسل ميتا له أن يأتي أهله ثم يغتسل ؟ فقال : سواء لا بأس
بذلك إذا كان جنبا غسل يده وتوضأ ، وغسل الميت وهو جنب ( 1 ) ، وإن
غسل ميتا توضأ ثم أتى أهله ، و ( 2 ) يجزيه غسل واحد لهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن
هاشم نحوه ( 3 ) . [ 2110 ] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن
محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد .
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حماد مثله ( 1 ) . [ 2111 ] 5 - وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب الأحمر ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل أصاب من
هامش
2 - الكافي 3 : 41 / 2 .
3 - الكافي 3 : 25 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب غسل الميت .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) كتب المصنف على الواو علامة نسخة .
( 3 ) التهذيب 1 : 448 / 1450 .
4 - التهذيب 1 : 395 / 1225 ، والاستبصار 1 : 146 / 502 .
( 1 ) مستطرفات السرائر : 106 / 49 .
5 - التهذيب 1 : 395 / 1226 والاستبصار 1 : 147 / 503 .