وإن شئت سل وإن شئت أخبرناك ، قلت : أخبرني جعلت فداك قال :
جئت تسألني عن الجنب يغرف الماء من الحب فيصيب الماء ؟ قلت :
نعم قال : لا بأس .
[ 2120 ] 3 - وقد تقدم في الوضوء حديث محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه
السلام ) في الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شيئا أيغمسها في الماء ؟ قال :
نعم وإن كان جنبا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أبواب الماء ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه
في النجاسات ( 2 ) . 46 - باب عدم وجوب الغسل بلبس ثوب فيه جنابة وان عرق
فيه أو بله المطر ، وطهارة عرق الجنب والحائض
[ 2121 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن عمر ابن أذينة ، عن أبي أسامة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الجنب يعرق في ثوبه ، أو يغتسل فيعانق امرأته أو يضاجعها وهي
حائض أو جنب فيصيب جسد من عرقها ، قال : هذا كله ليس بشئ .
[ 2122 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن
ابن بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يجنب
الثوب الرجل ، ولا يجنب الرجل الثوب .
هامش
3 - تقدم في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الوضوء .
( 1 ) تقدم في الأحاديث 3 ، 6 من الباب 7 من أبواب الأسئار .
( 2 ) يأتي ما يدل على طهارة بدن الجنب مطلقا في الباب 27 من أبواب النجاسات .
الباب 46
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3 : 52 / 1 .
2 - الكافي 3 : 52 / 4 ، ورواه الصدوق في الفقيه 1 : 39 / 152 وتقدم في الحديث 2 من الباب 5
من هذه الأبواب .