( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة قال : إذا أراد أحدكم الغسل فليبدء
بذراعيه فليغسلهما .
أقول وتقدم ما يدل على ذلك في الوضوء ( 1 ) وفي كيفية الغسل ( 2 ) ، وتقدم ما يدل على عدم الوجوب ( 3 ) ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 45 - باب جواز ادخال الجنب يده في الماء قبل الغسل المستحب
[ 2118 ] 1 - محمد بن الحسن الصفار في كتاب ( بصائر الدرجات ) عن
إبراهيم بن هاشم عن محمد بن خالد البرقي ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ،
عن شهاب بن عبد ربه قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أريد
أن أسأله عن الجنب ، فلما صرت عنده أنسيت المسألة فنظر إلى أبو عبد الله
( عليه السلام ) فقال : يا شهاب لا بأس بأن يغرف الجنب من الحب .
[ 2119 ] 2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن
عبد ربه قال : أتيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أسأله فابتدأني فقال : إن شئت
فاسئل يا شهاب ! وإن شئت أخبرناك بما جئت له ، قال : قلت له : أخبرني
جعلت فداك ، قال : جئت تسألني عن الجنب يسهو فيغمر يده في الماء قبل أن
يغسلهما ؟ قلت : نعم ، قال : إذا لم يكن أصاب يده شئ فلا بأس ،
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 1 ، 2 من الباب 7 من أبواب الأسئار وفي الباب 27 من أبواب الوضوء .
( 2 ) تقدم في الباب 26 وفي الحديث 2 من الباب 32 وفي الحديثين 1 ، 6 من الباب 34 من هذه
الأبواب .
( 3 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 29 وفي الحديث 6 من الباب 31 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الباب 45 من هذه الأبواب .
الباب 45
فيه 3 أحاديث
1 - بصائر الدرجات : 256 .
2 - بصائر الدرجات : 258 ، باختلاف في ذيل الحديث ، فلاحظ . وأورد قطعة منه في الحديث 6 من
الباب 9 من أبواب الماء المضاف ، وصره في الحديث 11 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق .