أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حريز في الوضوء يجف قال : قلت :
فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال : جف أو لم يجف ، اغسل ما بقي ،
قلت : وكذلك غسل الجنابة قال : هو بتلك المنزلة . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
42 - باب حكم الخاتم والسوار والدملج والجبائر
والجرح ونحوه في الغسل
[ 2106 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال ، سألته
عن الجنب به الجرح فيتخوف الماء إن أصابه ، قال : فلا يغسله إن خشي على
نفسه .
أقول : وتقدم في الوضوء أحاديث كثيرة تدل على الأحكام المذكورة ( 1 ) . 43 - باب اجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعددة وحكم
اجتماع الجنب والميت والمحدث وهناك ماء يكفي أحدهم
[ 2107 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن
عيسى ، عن حرير ، عن زرارة قال : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك
غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والنحر والحلق ( 2 )
هامش
( 1 ) تقدم ما يدل عليه باطلاقه في الحديث 6 من الباب 42 من أبواب الوضوء .
الباب 42
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 1 : 88 / 232 ، والاستبصار 1 : 72 / 222 .
( 1 ) تقدم في الباب 41 والحديث 2 من الباب 37 والباب 38 من أبواب الوضوء ، ويأتي ما يدل
عليه في الأحاديث 5 ، 7 ، 8 ، 9 ، 11 ، من الباب 5 من أبواب التيمم .
الباب 43
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 3 : 41 / 1 .
( 1 ) في المصدر : الجمعة .
( 2 ) ليس في التهذيب - هامش المخطوط .