15 - باب جواز مرور الجنب والحائض في المساجد إلا المسجد
الحرام ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، فان احتلم أو
حاضت فيهما تيمما لخروجهما ، وعدم جواز اللبث لهما في شئ
من المساجد وتحريم الانزال والجماع في الجميع
[ 1931 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة الثمالي ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( في حديث طويل ) إن الله أوحى إلى نبيه أن
طهر مسجدك ، وأخرج من المسجد من يرقد فيه بالليل ومر بسد أبواب من
كان له في مسجدك باب ، إلا باب علي ( عليه السلام ) ومسكن فاطمة ( عليها
السلام ) ولا يمرن فيه جنب .
[ 1932 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنب يجلس في المساجد ؟ قال :
لا . ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ( صلى الله عليه
وآله ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
[ 1933 ] 3 - وعن محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر
( عليه السلام ) : إذا كان الرجل نائما في المسجد أو مسجد الحرام ، أو مسجد الرسول
( صلى الله عليه وآله ) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ، ولا يمر في المسجد الا
هامش
الباب 15
فيه 21 حديثا
1 - الكافي 5 : 339 / في ضمن الحديث 1 - .
2 - الكافي 3 : 50 / 4 .
( 1 ) التهذيب 1 : 125 / 338 .
3 - الكافي 3 : 73 / 14 .