8 - باب اعتبار المنى بالدفق وفتور الجسد عند الاشتباه فإن كان
كذلك وجب الغسل ، والا فلا الا أن يكون مريضا فتكفى
الشهوة من غير دفق
[ 1908 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن
جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج
منه المني فما عليه ؟ قال : إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل ،
وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس .
ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه إلا أنه قال : فيخرج منه
الشئ ( 1 ) . قال الشيخ : يعني إذا اشبته على الانسان فاعتقد أنه مني فإنه يعتبره
بوجود الشهوة .
أقول : ولو كان المراد به ظاهره لتعين حمله على التقية ، لأنه موافق لأشهر
مذاهب العامة .
وقال صاحب المنتقى : إن التصريح بكون الخارج منيا بناه السائل على
الظن فجاء الجواب مفصلا للحكم ، دافعا للوهم ( 2 ) .
[ 1909 ] 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن
عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا . قال : ليس بشئ إلا أن يكون
مريضا فإنه يضعف فعليه الغسل .
هامش
الباب 8
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 120 / 317 ، والاستبصار 1 : 104 / 342 .
( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 157 / 230 .
( 2 ) منتفى 1 : 172 .
2 - التهذيب 1 : 368 / 1120 ، والاستبصار 1 : 109 / 363 .