لم يجئ كما حزرت ، قد نقص ، قال : إذا زاد يرد عليكم ؟ قلت : لا ،
قال : فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر كما أنه إذا زاد كان له ، كذلك إذا
نقص .
ورواه الكليني عن علي بن محمد ، عن محمد بن أحمد عن محمد
ابن عيسى مثله ( 3 ) .
[ 24131 ] 5 - وبإسناده عن الصفار ( 1 ) ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ،
عن علي بن مهزيار قال : قلت له : جعلت فداك إن في يدي أرضا
والمعاملين قبلنا من الاكرة والسلطان يعاملون على أن لكل جريب طعاما
معلوما أفيجوز ذلك ؟ قال : فقال لي : فليكن ذلك بالذهب ، قال :
قلت : فإن الناس إنما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره فيجوز أن آخذ منه
دراهم ، ثم آخذ الطعام ؟ قال : فقال : وما تعني إذا كنت تأخذ الطعام ؟
قال : فقلت : فإنه ليس يمكننا في شيئك وشئ إلا هذا ، ثم قال لي : على أن
له في يدي أرضا ولنفسي ، وقال له : على أن علينا في ذلك مضرة يعنى في
شيئه وشئ نفسه ، أي لا يمكننا غير هذه المعاملة ، قال : فقال لي : قد
وسعت لك في ذلك ، فقلت له : أن هذا لك وللناس أجمعين فقال لي : قد
ندمت حيث لم أستأذنه لأصحابنا جميعا فقلت : هذا لعلة الضرورة ؟ فقال :
نعم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الثمار
( 2 ) .
هامش
( 3 ) الكافي 5 : 287 / 1 .
5 - التهذيب 7 : 228 / 996 .
( 1 ) في المصدر : محمد بن يعقوب . . . .
( 2 ) تقدم في الباب 10 من أبواب بيع الثمار .