السلام ) : جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها
اكرتي على أن ما أخرج الله منها من شئ كان لي من ذلك النصف أو الثلث
بعد حق السلطان ؟ قال : لا بأس به كذلك أعامل اكرتي .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ( 2 ) .
ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن جعفر بن أحمد بن أيوب ، عن
أحمد بن الحسن التيمي ، وعلي بن إسماعيل جميعا ، عن أبي نجيح ( 3 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 4 )
16 - باب ما تجوز إجارة الأرض به وما لا تجوز ، وخراج
الأرض المستأجرة
[ 24135 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس
لا بأس به . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
هامش
( 2 ) التهذيب 7 : 199 / 881 .
( 3 ) رجال الكشي 2 : 642 / 663 .
( 4 ) يأتي في الحديثين 3 ، 4 من الباب 21 من أبواب الإجارة .
الباب 16
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 5 : 267 / 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 8 هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 7 : 197 / 871 ، والاستبصار 3 : 128 / 459 .