[ 24136 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وعن سهل بن
زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن سماعة ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تؤاجر الأرض
بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء ( 1 ) ولا بالنطاف ولكن بالذهب
والفضة لأن الذهب والفضة مضمون ، وهذا ليس بمضمون .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله ( 2 ) .
[ 24137 ] 3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي ( 1 ) .
وكذا رواه في ( المقنع ) ( 2 )
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله ( 3 ) .
[ 24138 ] 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بريد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتقبل الأرض بالدنانير أو بالدراهم ، قال : لا بأس .
هامش
2 - الكافي 5 : 265 / 6 .
( 1 ) التهذيب 7 : 195 / 864 ، والاستبصار 3 : 128 / 460 .
6 - التهذيب 7 : 144 / 638 .
7 - التهذيب 7 : 196 / 866 ، وأورد ذيله في الحديث 7 ن الباب 59 من أبواب ما يكتسب
به .
8 - التهذيب 7 : 205 / 903