والخراج على العلج ، قال : لا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على الجواز هنا ( 2 ) وعلى الكراهة في
الشركة ( 3 ) .
13 - باب جواز المشاركة في الزرع بأن يشترى من البدر
ولو بعد زرعه
[ 24126 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابه ، عن أحمد بن
محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة - في حديث - قال : سألته عن
المزارعة ، قلت : الرجل يبذر في الأرض مأة جريب أو أقل أو أكثر طعاما
أو غيره ، فيأتيه رجل فيقول : خذ مني نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته في
الأرض ، ونصف نفقتك علي ، واشركني فيه ؟ قال : لا بأس ، قلت : وإن
كان الذي يبذر فيه لم يشتره بثمن وإنما هو شئ كان عنده ، قال : فليقومه
قيمة كما يباع يومئذ ، ثم ليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، ( 1 ) وبإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ( 2 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه ، واقتصر على المسألة
الأولى ( 3 ) .
هامش
( 2 ) تقدم في الحديث 8 من الباب 8 ، وفي الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .
( 3 ) تقدم في الباب 2 من أبواب الشركة .
الباب 13
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5 : 268 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 12 ، وفي الحديث 1 من
الباب 19 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 7 : 198 / 877 .
( 2 ) التهذيب 7 : 200 / 884 .
( 3 ) الفقيه 3 : 149 / 657 .