الرجل يزرع له الزعفران فيضمن له الحراث على أن يدفع إليه من كل أربعين
منا زعفران رطب ( 1 ) منا ، ويصالحه على اليابس ، واليابس إذا جفف ينقص
ثلاثة أرباع ، ويبقى ربعه وقد جرب ؟ قال : لا يصلح قلت : وإن كان عليه
أمين يحفظه لم يستطع حفظه لأنه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه ؟ قال : يقبله
الأرض أولا على أن في كل أربعين منا منا .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) . وكذا الذي
قبله .
[ 24129 ] 3 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن
جبلة ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يمضى ما خرص عليه في النخل ؟
قال : نعم ، قلت : إن كان أفضل مما يخرص عليه الخارص أيجزيه
ذلك ؟ قال : نعم .
[ 24130 ] 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن
بعض أصحابه ، قال : قلت
لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إن لنا اكرة فنزارعهم ( 1 ) فيقولون : قد حزرنا ( 2 ) هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن
نضمن لكم أن نعطيكم حصته على هذا الحزر ، قال : وقد بلغ ؟ قلت :
نعم ، قال : لا بأس بهذا ، قلت : فإنه يجئ بعد ذلك فيقول لنا : إن الحزر
هامش
في نسخة : زعفرانا رطبا ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 7 : 197 / 870 . 3 - التهذيب 7 : 205 / 905 .
4 - التهذيب 7 : 208 / 916 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب بيع الثمار .
( 1 ) في الكافي زيادة : فيجيئون ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الحرز : التقدير والخرص .
( الصحاح - حزر - 2 : 629 ) .