15 - باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع
غيره بحصة
[ 24132 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث
والربع وأقل وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت أرضك .
[ 24133 ] 2 - وعنه عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن
مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل استأجر أرضا
بألف درهم ثم آجر بعضها بمأتي درهم ، ثم قال له صاحب الأرض الذي
آجره : أنا أدخل معك بما استأجرت فننفق جميعا فما كان من فضل كان بيني
وبينك ؟ قال : لا بأس بذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله ( 1 ) .
[ 24134 ] 3 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن
محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبي نجيح
المسمعي ( 1 ) ، عن الفيض بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
هامش
الباب 15
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 7 : 194 / 859 .
2 - التهذيب 7 : 200 / 883 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب
الإجارة .
( 1 ) الفقيه 3 : 155 / 681 .
3 - الكافي 5 : 269 / 2 ، وأورد صدره عن رجال الكشي في الحديث 5 من الباب 21 من
أبواب الإجارة .
( 1 ) في التهذيب : ابن نجيح المسمعي ( هامش المخطوط ) .