ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن
بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) . . . وذكر المسألة الأولى نحوه ( 4 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 5 ) ويأتي ما يدل عليه ( 6 ) .
14 - باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرص
على العامل والعامل بالخيار في القبول ، فان قبل لزمه
زاد أو نقص
[ 24127 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن سهل عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن موسى ( 1 ) ( عليه
السلام ) عن الرجل يزرع له الحراث بالزعفران ويضمن له على أن يعطيه في
كل جريب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهما ، فربما نقص وغرم
وربما استفضل وزاد ، قال : لا بأس به إذا تراضيا
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سهل مثله ( 2 ) .
[ 24128 ] 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن
أبيه ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن
هامش
( 4 ) مستطرفات السرائر : 78 / 3 .
( 5 ) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب .
( 6 ) يأتي في الباب 15 من هذه الأبواب .
الباب 14
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 5 : 266 / 9 ، والتهذيب 7 ، 196 / 869 .
( 1 ) ( موسى ) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 3 : 159 / 696 .
2 - الكافي 5 : 266 / 10 .