عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن القبالة أن
تأتي الأرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر
فتعمرها وتؤدي ما خرج عليها فلا بأس به .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . ( 1 )
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث قبالة الأرض . ( 2 )
12 - باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة
على كراهية
[ 24124 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن مزارعة المسلم
المشرك فيكون من عند المسلم البذر والبقر وتكون الأرض والماء والخراج
والعمل على العلج ، قال : لا بأس به . . . الحديث .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا . ( 1 )
[ 24125 ] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
الحسن ، عن زرعة مثله وزاد قال : وسألته عن الأرض يستخرجها ( 1 )
الرجل بخمس ما خرج منها وبدون ذلك أو بأكثر مما خرج منها من الطعام
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 197 / 874 .
( 2 ) يأتي في الحديثين 3 ، 5 من الباب 18 من هذه الأبواب .
الباب 12
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 268 / 4 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب .
( 1 ) المقنع : 130 .
2 - التهذيب 7 : 194 / 858 .
( 1 ) في المصدر : يستأجرها .