قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشارك العلج ( 1 ) فيكون من عندي الأرض
والبذر والبقر ويكون على العلج القيام والسقي ( 2 ) والعمل في الزرع حتى يصير
حنطة أو شعيرا ، وتكون القسمة ، فيأخذ السلطان حقه ( 3 ) ويبقى ما بقي على
أن للعلج منه الثلث ولي الباقي ، قال : لا بأس بذلك ، قلت : فلي عليه أن
يرد علي مما أخرجت الأرض البذر ويقسم ما بقي ؟ قال : إنما شاركته على
أن البذر من عندك ، وعليه السقي والقيام ( 4 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه . ( 5 ) ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 6 ) .
( 24121 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على
أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها ، وما كان من فضل فهو بينهما ؟ قال :
لا بأس - إلى أن قال : - وسألته عن المزارعة ؟ فقال : النفقة منك ، والأرض
لصاحبها ، فما أخرج الله ( 1 ) من شئ قسم على الشطر وكذلك أعطى
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خيبر حين أتوه فأعطاهم إياها على أن
يعمروها ولهم النصف مما أخرجت .
هامش
( 1 ) في الفقيه : المشرك ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في الفقيه : والسعي ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في الفقيه : حظه ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) في الفقيه : القيام والسعي ، وفي نسخه من التهذيب : السقي والقناة ( هامش
المخطوط ) ( 5 ) الفقيه 3 : 156 / 686 .
( 6 ) التهذيب 7 : 198 : 875 .
2 - الكافي 5 : 268 / 2 .
( 1 ) في المصدر زيادة : منها .