النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الرجل يزرع
فيزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثا ، وللبقر ثلثا ؟
قال : لا ينبغي أن يسمي بذرا
ولا بقرا فإنما يحرم الكلام .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
[ 24113 ] 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن
مسكان وفضالة عن أبان جميعا ، عن محمد الحلبي وابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس .
[ 24114 ] 8 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - أنه سئل عن مزارعة
أهل الخراج بالربع والنصف والثلث ، قال : نعم لا بأس به ، قد قبل
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه
بالخبر ( 1 ) ، والخبر هو النصف .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه ( 2 )
[ 24115 ] 9 - وعنه ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 197 / 873 .
7 - التهذيب 7 : 194 / 860 .
8 - التهذيب 7 : 201 / 888 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 93 من أبواب ما يكتسب به .
( 1 ) المخابرة : أن يزرع على النصف أو غيره كالخبر ( القاموس - خبر - 2 : 17 ) .
( 2 ) الفقيه 3 : 158 / 693 .
9 - التهذيب 7 : 202 / 889 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب زكاة الغلات .