أن أباه حدثه أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أعطى خيبر بالنصف أرضها
ونخلها . . . الحديث .
[ 24119 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) - في حديث - قال : سألته عن رجل يعطي الرجل أرضه وفيها ماء أو
نخل أو فاكهة ، ويقول : اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج ( 1 ) ؟ قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله ( 2 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه ( 3 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 4 ) .
10 - باب أن العمل على العامل والخراج على المالك إلا
مع الشرط ، وحكم البذر والبقر .
[ 24120 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل
بن زياد وأحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال :
هامش
2 - الكافي 5 : 268 / 2 ، وأورد صدره وذيله في الحديث 2 من الباب 10 ، وقطعة منه في
الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب .
( 1 ) في الفقيه زيادة : الله عز وجل منه ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 7 : 198 / 876 .
( 3 ) الفقيه 3 : 154 / 678 .
( 4 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب .
الباب 10
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 267 / 1 .