مسلم ، قال : سألته
عن المزارعة وبيع السنين قال : لا بأس .
[ 24116 ] 10 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن
أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يزرع
أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر ، وثلثا للبقر ؟ فقال : لا ينبغي أن
يسمي بذرا ولا بقرا ، ولكن يقول لصاحب الأرض : أزرع في أرضك ولك
منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ، ولا يسمي بذرا ولا بقرا فإنما
يحرم الكلام .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع نحوه ( 1 ) . ورواه في ( المقنع ) مرسلا ( 2 ) .
[ 24117 ] 11 - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الرجل يعطى الأرض على أن يعمرها ويكري أنهارها
بشئ معلوم ؟ قال : لا بأس .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . ( 1 )
9 - باب انه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما .
[ 24118 ] 1 - قد تقدم حديث الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
هامش
10 - التهذيب 7 : 194 / 857 .
( 1 ) الفقيه 3 : 158 / 691 .
( 2 ) المقنع : 130 .
11 - مسائل علي بن جعفر : 149 / 189 .
( 1 ) يأتي في الباب 10 ، وفي الحديث 2 من الباب 12 ، وفي الباب 15 ، وفي الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب .
الباب 9
فيه حديثان
1 - تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب ، وتمامه في الحديث 2 من الباب 10 من
أبواب بيع الثمار .