ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ( 2 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 3 ) .
باب ذكر الأجل في المزارعة
[ 24122 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) - في حديث - قال : وسألته عن الرجل يعطي الأرض ( 1 ) ويقول :
اعمرها وهي لك ثلاث سنين أو خمس ( 2 ) سنين أو ما شاء الله قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه ( 3 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله ( 4 ) .
[ 24123 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
هامش
( 2 ) التهذيب 7 : 198 / 876 .
( 3 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب 11 و 12 و 17 من هذه الأبواب . وتقدم ما
يدل على بعض المقصود في الحديث 5 من الباب 10 من باب بيع الثمار .
الباب 11
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 268 / 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 9 ، وفي الحديث 2
من الباب 10 من هذه الأبواب .
( 1 ) في الفقيه زيادة : الخربة ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة من الفقيه : أو أربع ( هامش المخطوط ) وفي الفقيه : ثلاث سنين أو أربع أو خمس . )
( 3 ) الفقيه 3 : 154 / 678 .
( 4 ) التهذيب 7 : 198 / 876 .
2 - الكافي 5 : 268 / 3 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 93 من أبواب ما يكتسب به .