تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
أبيهم في وجه البر وغيره . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد ابن يحيى ، عن عمر بن علي ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني نحوه ( 2 ) . 49 - باب صحة الوصية بالإشارة في الضرورة ، وأنه لا يشترط في صحة وصية المرأة رضا الزوج ولا في عتقها [ 24791 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد الأشعري ، عن السندي بن محمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ( 1 ) ، ذكره عن أبيه أن أمامة بنت أبي العاص - وأمها زينب بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - كانت تحت علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) بعد فاطمة ( عليها السلام ) فخلف عليها بعد على ( عليه السلام ) المغيرة ابن نوفل ، فذكر أنها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فجاءها الحسن والحسين ابنا على ( عليهم السلام ) وهي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك : أعتقت فلانا وأهله ؟ فجعلت تشير برأسها : لا وكذا وكذا فجعلت تشير برأسها : نعم لا تفصح بالكلام فأجازا ذلك لها . ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى نحوه ( 2 ) . ورواه أيضا بإسناد آخر يأتي في العتق ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في التذكرة : إن كان ولده ينفذون شيئا منه وجب عليهم أن ينفذوا كل شئ إلى آخره وحمله على أنهم اعترفوا بصحة الخط ( منه قده ) . راجع التذكرة 2 : 452 . ( 2 ) التهذيب 9 : 242 / 936 . الباب 49 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 4 : 146 / 506 . ( 1 ) في نسخة من التهذيب : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 9 : 241 / 935 . ( 3 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب العتق .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 373 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث