أبيهم في وجه البر وغيره
. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد ابن يحيى ، عن عمر بن علي
، عن إبراهيم بن محمد الهمداني نحوه ( 2 ) .
49 - باب صحة الوصية بالإشارة في الضرورة ، وأنه لا
يشترط في صحة وصية المرأة رضا الزوج ولا في عتقها
[ 24791 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد
الأشعري ، عن السندي بن محمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي
مريم ( 1 ) ، ذكره عن أبيه أن أمامة بنت أبي العاص - وأمها زينب بنت رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) - كانت تحت علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) بعد
فاطمة ( عليها السلام ) فخلف عليها بعد على ( عليه السلام ) المغيرة ابن نوفل ،
فذكر أنها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فجاءها الحسن والحسين ابنا
على ( عليهم السلام ) وهي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان لها والمغيرة
كاره لذلك : أعتقت فلانا وأهله ؟ فجعلت تشير برأسها : لا وكذا وكذا
فجعلت تشير برأسها : نعم لا تفصح بالكلام فأجازا ذلك لها .
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى نحوه ( 2 ) .
ورواه أيضا بإسناد آخر يأتي في العتق ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في التذكرة : إن كان ولده ينفذون شيئا منه وجب عليهم أن ينفذوا كل شئ إلى آخره
وحمله على أنهم اعترفوا بصحة الخط ( منه قده ) . راجع التذكرة 2 : 452 .
( 2 ) التهذيب 9 : 242 / 936 .
الباب 49
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 4 : 146 / 506 .
( 1 ) في نسخة من التهذيب : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 9 : 241 / 935 .
( 3 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب العتق .