( عليه السلام ) متى يدفع إلى الغلام ماله ؟ قال : إذا بلغ واونس منه
رشد ولم يكن سفيها ولا ضعيفا قال : قلت : فان منهم من يبلغ خمس عشرة
سنة وست عشرة سنة ولم يبلغ ، قال : إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره إلا
أن يكون سفيها أو ضعيفا ، قال : قلت : وما السفيه الضعيف ؟ قال : السفيه
الشارب الخمر ، والضعيف الذي يأخذ واحدا باثنين .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
47 - باب وجوب أخذ اليتيم ماله من الوصي بعد البلوغ
والرشد إذا بذله
[ 24788 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : سألت الرضا ( عليه السلام )
عن وصي أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه
كيف يصنع ؟ قال : يرد عليهم ويكرههم عليه ( 1 ) .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ( 2 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 3 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 45 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 47 من هذه الأبواب .
الباب 47
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 4 : 165 / 577 .
( 1 ) في الموضع الأول من التهذيب : على ذلك ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الكافي 7 : 68 / 1 .
( 3 ) التهذيب 9 : 240 / 930 و 245 / 951 .