تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل أو تغيير فإن له أن يرده إلى ما أوصى به الميت . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله . ( 1 ) محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى مثله . ( 2 ) [ 24796 ] 3 - وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هل أوصى إلى الحسن والحسين مع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ؟ قال : نعم ، قلت : وهما في ذلك السن ؟ قال : نعم ولا يكون لغيرهما في أقل من خمس سنين . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه . ( 2 ) 51 - باب أن من أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة الا مع اذن الموصي . [ 24797 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبى محمد ( عليه السلام ) : رجل كان أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والاخر بالنصف ؟ فوقع
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 46 / 1 . ( 2 ) ا لفقيه 4 : 155 / 538 . 3 - الفقيه 4 : 176 / 619 . ( 1 ) تقدم في البابين 32 ، 36 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 51 من هذه الأبواب . الباب 51 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 9 : 185 / 745 ، والاستبصار 4 : 118 / 448 .