48 - باب جواز الوصية بالكتابة مع تعذر النطق
[ 24789 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الصمد بن
محمد ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
دخلت على محمد بن علي بن الحنفية وقد أعتق لسانه فأمرته بالوصية فلم
يجب ، قال : فأمرت بطشت فجعل فيه الرمل فوضع فقلت له : خط بيدك ،
فخط وصيته بيده في الرمل ونسخت أنا في صحيفة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الصمد بن
محمد ( 1 ) .
ورواه الصدوق في كتاب ( إكمال الدين وإتمام النعمة ) عن أبيه ، عن
أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ،
عن عبد الصمد بن محمد مثله ( 2 ) .
[ 24780 ] 2 - وبإسناده عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى
أبي الحسن ( عليه السلام ) رجل كتب كتابا بخطه ولم يقل لورثته : هذه
وصيتي ، ولم يقل : إني قد أوصيت إلا أنه كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصى
به ، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه ولم يأمرهم بذلك ؟
فكتب ( عليه السلام ) : إن كان له ولد ينفذون كل شئ يجدونه في كتاب
هامش
الباب 48
فيه حديثان
1 - الفقيه 4 : 146 / 505 .
( 1 ) التهذيب 9 : 241 / 934 .
( 2 ) اكمال الدين : 36 .
2 - الفقيه 4 : 146 / 507 .