تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
( عليه السلام ) : قول الله : ( فإن آنستهم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) ( 1 ) أي شئ الرشد الذي يؤنس منه ؟ قال : حفظ ماله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 46 - باب وجوب تسليم الوصي مال الولد إليه بعد البلوغ والرشد وتحريم منعه 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ( 1 ) ، عن محمد بن عيسى ( 2 ) ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي وقال له : رد علي مالي لأتزوج فأبى عليه ، فذهب حتى زنى ، فقال ، يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي الذي ( 3 ) منعه المال ولم يعطه فكان يتزوج . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 4 ) . [ 24785 ] 2 - العياشي في ( تفسيره ) عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله
هامش
( 1 ) النساء 4 : 6 . ( 2 ) تقدم في الحديث 9 من الباب 44 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 46 من هذه الأبواب . الباب 46 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 69 / 9 . ( 1 ) في الكافي : محمد بن الحسن . ( 2 ) في الفقيه : محمد بن قيس . ( 3 ) في نسخة : لأنه ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر . ( 4 ) الفقيه 4 : 165 / 578 . 2 - تفسير العياشي 1 : 155 / 521 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 370 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث