( عليه السلام ) : قول الله : ( فإن آنستهم منهم رشدا فادفعوا إليهم
أموالهم ) ( 1 ) أي شئ الرشد الذي يؤنس منه ؟ قال : حفظ ماله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
46 - باب وجوب تسليم الوصي مال الولد إليه بعد البلوغ
والرشد وتحريم منعه
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ( 1 ) ، عن محمد بن عيسى ( 2 ) ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك
الغلام وذهب إلى الوصي وقال له : رد علي مالي لأتزوج فأبى عليه ، فذهب
حتى زنى ، فقال ، يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي الذي ( 3 ) منعه
المال ولم يعطه فكان يتزوج .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 4 ) .
[ 24785 ] 2 - العياشي في ( تفسيره ) عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله
هامش
( 1 ) النساء 4 : 6 .
( 2 ) تقدم في الحديث 9 من الباب 44 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 46 من هذه الأبواب .
الباب 46
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 69 / 9 .
( 1 ) في الكافي : محمد بن الحسن .
( 2 ) في الفقيه : محمد بن قيس .
( 3 ) في نسخة : لأنه ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
( 4 ) الفقيه 4 : 165 / 578 .
2 - تفسير العياشي 1 : 155 / 521 .