50 - باب أن من أوصى إلى صغير وكبير وجب على الكبير
امضاء الوصية ، ولا ينتظر بلوغ الصغير فإذا بلغ الصغير
تعين عليه الرضا إلا ما كان فيه تغيير . [ 24794 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال :
كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد
أدركوا وفيهم صغار ، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح ( 1 )
على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار ؟ فوقع
( عليه السلام ) : نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه
بذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار . ( 2 )
ورواه الكليني عن محمد - يعني ابن يحيى - قال : كتب محمد بن
الحسن إلى أبي محمد ( عليه السلام ) وذكر مثله . ( 3 )
[ 24795 ] 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى بن
عبيد ، عن أخيه جعفر بن عيسى ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا
الحسن ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها
صبيا ؟ فقال : يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ، ولا تنتظر بلوغ الصبي ،
هامش
الباب 50
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 9 : 185 / 744 .
( 1 ) في الكافي : صحح ( هامش المخطوط ) وكذلك الفقيه .
( 2 ) الفقيه 4 : 155 / 539 .
( 3 ) الكافي 7 : 46 / 2 .
2 - التهذيب 9 : 184 / 743 ، والاستبصار 4 : 140 / 522 .