تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
50 - باب أن من أوصى إلى صغير وكبير وجب على الكبير امضاء الوصية ، ولا ينتظر بلوغ الصغير فإذا بلغ الصغير تعين عليه الرضا إلا ما كان فيه تغيير . [ 24794 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار ، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح ( 1 ) على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار ؟ فوقع ( عليه السلام ) : نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار . ( 2 ) ورواه الكليني عن محمد - يعني ابن يحيى - قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد ( عليه السلام ) وذكر مثله . ( 3 ) [ 24795 ] 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أخيه جعفر بن عيسى ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبيا ؟ فقال : يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ، ولا تنتظر بلوغ الصبي ،
هامش
الباب 50 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 9 : 185 / 744 . ( 1 ) في الكافي : صحح ( هامش المخطوط ) وكذلك الفقيه . ( 2 ) الفقيه 4 : 155 / 539 . ( 3 ) الكافي 7 : 46 / 2 . 2 - التهذيب 9 : 184 / 743 ، والاستبصار 4 : 140 / 522 .