[ 24792 ] 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل اعتقل لسانه
عند الموت أو امرأة ، فجعل أهاليهما يسائله : أعتقت فلانا وفلانا ، فيومئ برأسه
أو تؤمي برأسها في بعض : نعم ، وفي بعض : لا ، وفي الصدقة مثل ذلك ،
أيجوز ذلك ؟ قال : نعم جائز .
[ 24793 ] 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن عبد الله ، عن
السياري ، عن محمد بن جمهور ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : ان فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كانت أول امرأة هاجرت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من مكة إلى
المدينة على قدميها - إلى أن قال : - وقالت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله )
يوما : انى أريد أن أعتق جاريتي هذه ، فقال لها : إن فعلت أعتق الله بكل
عضو منها عضوا منك من النار ، فلما مرضت أوصت إلى رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) وأمرت أن يعتق خادمها ، واعتقل لسانها ، فجعلت تومئ إلى
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إيماء فقبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وصيتها . . . . الحديث .
هامش
2 - قرب الإسناد : 119 .
3 - الكافي 1 : 377 / 2 .
وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب الوقوف .