الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن ياسر الخادم قال : كتب من نيسابور
إلى المأمون : إن رجلا من المجوس أوصى عند موته بمال جليل يفرق في
المساكين والفقراء ، ففرقه قاضى نيسابور في فقراء المسلمين ، فقال المأمون
للرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في ذلك ؟ فقال الرضا ( عليه السلام ) : إن
المجوس لا يتصدقون على فقراء المسلمين فاكتب إليه أن يخرج بقدر ذلك
من صدقات المسلمين فيتصدق به على فقراء المجوس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
35 - باب جواز الوصية من المسلم والذمي للذمي بمال ،
وعدم جواز دفعه إلى غيره
[ 24730 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
الريان بن شبيب ( 1 ) قال : أوصت ماردة ( 2 ) لقوم نصارى فراشين بوصية فقال
أصحابنا : اقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك ، فسألت الرضا
( عليه السلام ) فقلت : إن أختي أوصت بوصية لقوم نصارى ، وأردت أن
أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين ، فقال : أمض الوصية على ما
أوصت به ، قال الله تعالى : ( فإنما إثمه على الذين يبدلونه ) ( 3 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 32 ، وفي الحديثين 3 ، 4 من الباب 33 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 35 ، وفي الباب 37 من هذه الأبواب .
الباب 35
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 7 : 16 / 2 .
( 1 ) في نسخة من التهذيب : الريان بن الصلت ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة : مارد ، وفي أخرى : مارية ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) البقرة 2 : 181 .
( 4 ) التهذيب 9 : 202 / 806 ، والاستبصار 4 : 129 / 486 .