تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن ياسر الخادم قال : كتب من نيسابور إلى المأمون : إن رجلا من المجوس أوصى عند موته بمال جليل يفرق في المساكين والفقراء ، ففرقه قاضى نيسابور في فقراء المسلمين ، فقال المأمون للرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في ذلك ؟ فقال الرضا ( عليه السلام ) : إن المجوس لا يتصدقون على فقراء المسلمين فاكتب إليه أن يخرج بقدر ذلك من صدقات المسلمين فيتصدق به على فقراء المجوس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 35 - باب جواز الوصية من المسلم والذمي للذمي بمال ، وعدم جواز دفعه إلى غيره [ 24730 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الريان بن شبيب ( 1 ) قال : أوصت ماردة ( 2 ) لقوم نصارى فراشين بوصية فقال أصحابنا : اقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك ، فسألت الرضا ( عليه السلام ) فقلت : إن أختي أوصت بوصية لقوم نصارى ، وأردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين ، فقال : أمض الوصية على ما أوصت به ، قال الله تعالى : ( فإنما إثمه على الذين يبدلونه ) ( 3 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 32 ، وفي الحديثين 3 ، 4 من الباب 33 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 35 ، وفي الباب 37 من هذه الأبواب . الباب 35 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 7 : 16 / 2 . ( 1 ) في نسخة من التهذيب : الريان بن الصلت ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في نسخة : مارد ، وفي أخرى : مارية ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) البقرة 2 : 181 . ( 4 ) التهذيب 9 : 202 / 806 ، والاستبصار 4 : 129 / 486 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 343 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث