تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
الخزاز ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يرث الكافر المسلم وللمسلم أن يرث الكافر إلا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشئ . ورواه الكليني والشيخ كما يأتي في المواريث ( 1 ) . [ 24734 ] 5 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( غياث سلطان الورى ) نقلا من كتاب الحسين بن سعيد بسنده إلى محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بماله في سبيل الله ؟ قال : أعطه لمن أوصى له ، وإن كان يهوديا أو نصرانيا إن الله يقول : ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ) ( 1 ) . [ 24735 ] 6 - وعن الحسين بن سعيد في حديث آخر عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قال ( عليه السلام ) لو أن رجلا أوصى إلي أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعت فيهم إن الله يقول : ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنا إثمه على الذين يبدلونه ) ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
( 1 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب موانع الإرث . 5 - لم نعثر على كتاب سلطان الورى وأورده عن الفقيه والمقنع والتهذيب في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب . ( 1 ) البقرة 2 : 181 . 6 - لم نعثر على كتاب سلطان الورى . ( 1 ) البقرة 2 : 181 . ( 2 ) تقدم في الحديثين 3 ، 4 من الباب 33 ، وفي الباب 34 من هذه الأبواب .