تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
36 - باب أن الوصي إذا تمكن من ايصال المال إلى الموصى له أو الغريم أو الوارث فلم يفعل فهو ضامن [ 24736 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم ؟ فقال : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن - إلى أن قال : - وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله ( 1 ) . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . [ 24737 ] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في رجل توفى فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفى دين ، فعمد الذي أوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته وقسم الذي بقي بين الورثة ، فسرق الذي للغرماء من الليل ، ممن يؤخذ ؟ قال : هو ضامن حين عزله في بيته يؤدى من ماله .
هامش
الباب 36 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 3 : 553 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 1 ) الفقيه 2 : 15 / 46 . ( 2 ) التهذيب 4 : 47 / 125 . 2 - التهذيب 9 : 168 / 685 ، والاستبصار 4 : 117 / 446 .