36 - باب أن الوصي إذا تمكن من ايصال المال إلى
الموصى له أو الغريم أو الوارث فلم يفعل فهو ضامن
[ 24736 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى
تقسم ؟ فقال : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن - إلى أن قال : -
وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي
أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله ( 1 ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
[ 24737 ] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في رجل توفى
فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفى دين ، فعمد الذي أوصى إليه فعزل
الذي للغرماء فرفعه في بيته وقسم الذي بقي بين الورثة ، فسرق الذي
للغرماء من الليل ، ممن يؤخذ ؟ قال : هو ضامن حين عزله في بيته يؤدى من
ماله .
هامش
الباب 36
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 3 : 553 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 1 ) الفقيه 2 : 15 / 46 .
( 2 ) التهذيب 4 : 47 / 125 .
2 - التهذيب 9 : 168 / 685 ، والاستبصار 4 : 117 / 446 .