[ 24731 ] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن أبي محمد الحسن بن علي الهمداني ، عن إبراهيم بن محمد قال : كتب
أحمد بن هلال إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن يهودي مات وأوصى
لديانهم ( 1 ) ؟ فكتب ( عليه السلام ) : أوصله إلى وعرفني لأنفذه فيما ينبغي إن
شاء الله .
قال الشيخ : لا يمتنع أن يكون تولى تفرقة ذلك فيهم لأنه
( عليه السلام ) أعلم بكيفية القسمة فيهم .
[ 24732 ] 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
عيسى ، عن محمد بن محمد قال : كتب علي بن بلال ( 1 ) إلى أبي الحسن
علي بن محمد ( عليهما السلام ) : يهودي مات وأوصى لديانه بشئ أقدر على
أخذه ، هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك ، أو انفذه فيما أوصى به
اليهودي ؟ فكتب ( عليه السلام ) : أوصله إلي وعرفنيه لأنفذه فيما ينبغي إن
شاء الله .
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ( 2 ) .
أقول : تقدم وجهه ( 3 ) .
[ 24733 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي
هامش
2 - التهذيب 9 : 204 / 812 ، والاستبصار 4 : 129 / 489 .
( 1 ) الديان : القهار والقاضي والحاكم والسائس . ( القاموس - دين - 4 : 225 ) .
3 - التهذيب 9 : 205 / 813 ، والاستبصار 4 : 130 / 490 .
( 1 ) في نسخة من التهذيب : علي بن هلال ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 4 : 173 / 609 .
( 3 ) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب .
4 - الفقيه 4 : 244 / 785 .