34 - باب أن المجوسي إذا أوصى بمال للفقراء انصرف إلى
فقراء المجوس ، فان صرف في فقراء المسلمين وجب أن
يصرف بقدره من مال الصدقة إلى فقراء المجوس
[ 24728 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
أبي طالب عبد الله بن الصلت قال : كتب الخليل بن هاشم إلى ذي
الرياستين وهو والي نيسابور : أن رجلا من المجوس مات وأوصى للفقراء بشئ
من ماله فأخذه قاضي نيسابور ( 1 ) فتجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل
إلى ذي الرياستين بذلك فسأل المأمون ( 2 ) فقال : ليس عندي في هذا شئ ،
فسأل أبا الحسن ( عليه السلام ) فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : إن
المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ولمن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك
المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 3 ) .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي طالب عبد الله بن الصلت
مثله ( 4 ) .
[ 24729 ] 2 - وفي ( عيون الأخبار ) ، عن أحمد بن زياد بن جعفر
هامش
الباب 34
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 16 / 1 .
( 1 ) في نسخة من الفقيه : الوالي ( هامش المخطوط ) ، وفي المطبوع : الوصي بنيسابور .
( 2 ) في الاستبصار والفقيه زيادة : عن ذلك ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي والتهذيب .
( 3 ) في التهذيب 9 : 202 / 807 ، والاستبصار 4 : 129 / 487 .
( 4 ) الفقيه 4 : 148 / 516 .
2 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 15 / 34 .