تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
34 - باب أن المجوسي إذا أوصى بمال للفقراء انصرف إلى فقراء المجوس ، فان صرف في فقراء المسلمين وجب أن يصرف بقدره من مال الصدقة إلى فقراء المجوس [ 24728 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت قال : كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والي نيسابور : أن رجلا من المجوس مات وأوصى للفقراء بشئ من ماله فأخذه قاضي نيسابور ( 1 ) فتجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك فسأل المأمون ( 2 ) فقال : ليس عندي في هذا شئ ، فسأل أبا الحسن ( عليه السلام ) فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : إن المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ولمن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 3 ) . محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي طالب عبد الله بن الصلت مثله ( 4 ) . [ 24729 ] 2 - وفي ( عيون الأخبار ) ، عن أحمد بن زياد بن جعفر
هامش
الباب 34 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 16 / 1 . ( 1 ) في نسخة من الفقيه : الوالي ( هامش المخطوط ) ، وفي المطبوع : الوصي بنيسابور . ( 2 ) في الاستبصار والفقيه زيادة : عن ذلك ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي والتهذيب . ( 3 ) في التهذيب 9 : 202 / 807 ، والاستبصار 4 : 129 / 487 . ( 4 ) الفقيه 4 : 148 / 516 . 2 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 15 / 34 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 342 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث