تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 2 ) . قال الشيخ : لا يمتنع أن يكون أمره بتسليم ذلك إلى عيسى ليحج به عمن أمره بذلك ، أو يسلم إلى غيره فإنه أعرف بموضع الاستحقاق من غيره ويحتمل كون وجه الدفع إلى عيسى كونه من الشيعة ، أو كونه أحوج من غيره . [ 24727 ] 4 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب أن رجلا كان بهمدان ذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الأمر فأوصى بوصية عند الموت ، وأوصى أن يعطى شئ في سبيل الله ، فسئل عنه أبو عبد الله ( عليه السلام ) كيف نفعل ، وأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الأمر ، فقال : لو أن رجلا أوصى إلى أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما ، إن الله تعالى يقول : ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ) ( 1 ) فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الامر ( 2 ) - يعني بعض الثغور - فابعثوا به إليه . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ( 3 ) . ورواه الصدوق أيضا كذلك ( 4 ) . أقول : تقدم وجه الجمع ( 5 ) ويفهم من بعض ما تقدم ( 6 ) ويأتي ( 7 ) أنه يعتبر عرف الموصى واعتقاده وما فهم من قصده .
هامش
( 2 ) التهذيب 9 : 203 / 810 ، والاستبصار 4 : 131 / 493 . 4 - الكافي 7 : 14 / 4 . ( 1 ) البقرة 2 : 181 . ( 2 ) في الاستبصار : الوجه ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الكافي والتهذيب ، وفي الفقيه : هذه الوجوه . ( 3 ) التهذيب 9 : 202 / 805 ، والاستبصار 4 : 128 / 485 . ( 4 ) الفقيه 4 : 148 / 515 . ( 5 ) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب . ( 6 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب . ( 7 ) يأتي في الباب 34 من هذه الأبواب .