تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين من رأس المال إن شاء الله ، وإن لم يكن الدين حقا أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف . [ 24631 ] 11 - وعنه ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار قال : سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد ، وله ولد من غيرها ، فأحب أن لا يجعل لها في ماله نصيبا ، فأشهد بكل شئ له في حياته وصحته لولده دونها ، وأقامت معه بعد ذلك سنين ، أيحل له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحللها ، وإنما عمل به على أن المال له يصنع به ما شاء في حياته وصحته ، فكتب ( عليه السلام ) : حقها واجب فينبغي أن يتحللها . [ 24632 ] 12 - وعنه ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه كان يرد النحلة في الوصية ، وما أقر به عند موته بلا ثبت ولا بينة رده . ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ( 1 ) . قال الشيخ : يعني إذا كان الميت غير مرضى وكان متهما على الورثة ، فأما إذا كان مرضيا فإنه يكون من أصل المال ، واستدل بما مضى ( 2 ) ، ويأتي ( 3 ) . [ 24633 ] 13 - وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن ابن سعدان ، عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال :
هامش
11 - التهذيب 9 : 162 / 667 . 12 - التهذيب 9 ، 161 / 663 ، والاستبصار 4 : 112 / 432 . ( 1 ) الفقيه 4 : 184 / 646 . ( 2 ) مضى في الأحاديث 1 و 3 و 5 و 10 من هذا الباب . ( 3 ) يأتي في الحديث 14 من هذا الباب . 13 - التهذيب 9 : 162 / 665 ، والاستبصار 4 : 113 / 434 .