إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين من رأس المال إن
شاء الله ، وإن لم يكن الدين حقا أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم
يكف .
[ 24631 ] 11 - وعنه ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار
قال : سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد ، وله ولد من غيرها ،
فأحب أن لا يجعل لها في ماله نصيبا ، فأشهد بكل شئ له في حياته وصحته
لولده دونها ، وأقامت معه بعد ذلك سنين ، أيحل له ذلك إذا لم يعلمها ولم
يتحللها ، وإنما عمل به على أن المال له يصنع به ما شاء في حياته وصحته ،
فكتب ( عليه السلام ) : حقها واجب فينبغي أن يتحللها .
[ 24632 ] 12 - وعنه ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن
المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام )
أنه كان يرد النحلة في الوصية ، وما أقر به عند موته بلا ثبت ولا بينة رده .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ( 1 ) .
قال الشيخ : يعني إذا كان الميت غير مرضى وكان متهما على الورثة ،
فأما إذا كان مرضيا فإنه يكون من أصل المال ، واستدل بما مضى ( 2 ) ،
ويأتي ( 3 ) .
[ 24633 ] 13 - وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن ابن سعدان ، عن
مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال :
هامش
11 - التهذيب 9 : 162 / 667 .
12 - التهذيب 9 ، 161 / 663 ، والاستبصار 4 : 112 / 432 .
( 1 ) الفقيه 4 : 184 / 646 .
( 2 ) مضى في الأحاديث 1 و 3 و 5 و 10 من هذا الباب .
( 3 ) يأتي في الحديث 14 من هذا الباب .
13 - التهذيب 9 : 162 / 665 ، والاستبصار 4 : 113 / 434 .