تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
قال على ( عليه السلام ) : لا وصية لوارث ولا إقرار له بدين ، يعنى إذا أقر المريض لأحد من الورثة بدين له فليس له ذلك . قال الشيخ : هذا ورد مورد التقية ، ويحتل أن يكون المراد لا إقرار بدين فيما زاد على الثلث إن كان متهما لما تقدم ( 1 ) . [ 24634 ] 14 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين ، وأوصى أن هذا الذي ترك لأهل المضاربة ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم ، إذا كان مصدقا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 17 - باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت [ 24635 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال : هو ماله يصنع ما شاء به إلى أن يأتيه الموت .
هامش
( 1 ) تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 5 و 10 من هذا الباب . 14 - التهذيب 9 : 167 / 679 . ( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 13 من أبواب الدين ، وفي الباب 13 من أبواب المضاربة . ( 2 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 28 و 59 من هذه الأبواب ، وفي البابين 1 و 2 من أبواب الاقرار . الباب 17 فيه 16 حديثا 1 - الكافي 7 : 8 / 5 ، والتهذيب 9 : 186 / 749 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 296 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث