[ 24636 ] 2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن المبارك ،
عن عبد الله بن جبلة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) مثله ، وزاد : إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا إن شاء وهبه ، وان شاء تصدق به ، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت ، فإن
أوصى به فليس له إلا الثلث إلا أن الفضل في أن لا يضيع من يعوله ولا يضر
بورثته .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ( 1 ) ، والذي قبله بإسناده عن
محمد بن أحمد بن يحيى .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن جبلة مثله من غير زيادة ( 2 ) .
[ 24637 ] 3 - وعن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسين ، عن إبراهيم
بن أبي السماك ( 1 ) ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
الميت أولى بماله ما دامت فيه الروح .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) .
[ 24638 ] 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
هامش
2 - الكافي 7 : 8 / 10 ، وأورد مثله في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 9 : 188 / 755 ، والاستبصار 4 : 121 / 462 .
( 2 ) الفقيه 7 : 7 / 3 .
( 1 ) في المصدر : إبراهيم بن أبي بكر بن أبي السمال الأسدي .
( 2 ) التهذيب 9 : 187 / 752 .
4 - الكافي 7 : 7 / 1 ، والتهذيب 9 : 186 / 748 .