تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 2 ) ، والذي قبله بإسناده عن أبي علي الأشعري ، وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله . [ 24623 ] 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين له عليه ، قال : يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 2 ) . [ 24624 ] 4 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه ؟ قال : يجوز ذلك ، قلت : فإن أوصى لوارث بشئ ، قال : جائز . ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله ( 1 ) . [ 24625 ] 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
هامش
( 2 ) التهذيب 9 : 160 / 661 ، والاستبصار 4 : 112 / 431 . 3 - الكافي 7 : 42 / 4 . ( 1 ) التهذيب 9 : 160 / 659 ، والاستبصار 4 : 112 / 429 . ( 2 ) الفقيه 4 : 170 / 592 . 4 - الكافي 7 : 42 / 5 . ( 1 ) التهذيب 9 : 160 / 660 ، والاستبصار 4 : 112 / 430 . 5 - الكافي 7 : 41 / 1 .