ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 2 ) ، والذي قبله بإسناده عن أبي علي الأشعري ، وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس
بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) مثله .
[ 24623 ] 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام
بن سالم ، عن إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين له عليه ، قال : يجوز عليه إذا أقر به دون
الثلث .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 2 ) .
[ 24624 ] 4 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث
بدين له عليه ؟ قال : يجوز ذلك ، قلت : فإن أوصى لوارث بشئ ، قال :
جائز .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله ( 1 ) .
[ 24625 ] 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
هامش
( 2 ) التهذيب 9 : 160 / 661 ، والاستبصار 4 : 112 / 431 .
3 - الكافي 7 : 42 / 4 .
( 1 ) التهذيب 9 : 160 / 659 ، والاستبصار 4 : 112 / 429 .
( 2 ) الفقيه 4 : 170 / 592 .
4 - الكافي 7 : 42 / 5 .
( 1 ) التهذيب 9 : 160 / 660 ، والاستبصار 4 : 112 / 430 .
5 - الكافي 7 : 41 / 1 .