عن الحسن بن علي ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي الحسين الساباطي ( 1 ) ،
عن عمار بن موسى أنه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : صاحب
المال أحق بماله ما دام فيه شئ من الروح يضعه حيث شاء .
[ 24639 ] 5 - وعن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن
أسباط ، عن ثعلبة ، عن الحسين بن عمر بن شداد الأزدي ( 1 ) والسري جميعا ،
عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرجل أحق
بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جايز .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أسباط ( 2 ) ، وبإسناده عن ثعلبة ( 3 ) .
أقول : حمله الشيخ وجماعة على التصرفات المنجزة ( 4 ) ، وحمله
الصدوق على من لا وارث له لما مر ( 5 ) .
[ 24640 ] 6 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي
علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن مرزام ، عن
بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعطي الشئ من
ماله في مرضه ، فقال : إذا أبان به فهو جائز ، وإن أوصى به فهو من الثلث .
هامش
( 1 ) في المصدر : أبي الحسن الساباطي .
5 - الكافي 7 : 7 / 2 ، والتهذيب 9 : 187 / 753 ، والاستبصار 4 : 121 / 459 .
وأورده في الحديث 19 من الباب 11 من هذه الأبواب .
( 1 ) في الكافي والتهذيب : أبي الحسن عمر بن شداد الأزدي ، وفي الفقيه والاستبصار : أبي
الحسن عمرو بن شداد الأزدي .
( 2 ) الفقيه 4 : 150 / 520 .
( 3 ) الفقيه 4 : 149 / 517 وذكر فيه متن الحديث الرابع وسنده .
( 4 ) راجع التنقيح الرائع 2 : 399 ، والمختلف : 510 ، والوافي 3 : 13 .
( 5 ) مر في الباب 11 وفي الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب .
6 - الكافي 7 : 8 / 6 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب .