[ 24628 ] 8 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن
عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا ، فقال : إن كان الميت
مرضيا فأعطه الذي أوصى له .
[ 24629 ] 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة قال : سألته عمن أقر للورثة بدين عليه وهو مريض ؟ قال : يجوز عليه
ما أقر به إذا كان قليلا .
[ 24630 ] 10 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
عبد الجبار ، قال : كتبت إلى العسكري ( عليه السلام ) : امرأة أوصت إلى
رجل وأقرت له بدين ثمانية آلا درهم ، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من
صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس وكل مالها أقرت به للموصى إليه ،
وأشهدت على وصيتها ، وأوصت أن يحج عنها من هذه التركة حجتان ،
وتعطى مولاة لها أربعمأة درهم ، وماتت المرأة وتركت زوجا ، فلم ندر كيف
الخروج من هذا واشتبه علينا الأمر ، وذكر كاتب ، أن المرأة استشارته فسألته
أن يكتب لهم ما يصح لهذا الوصي ، فقال لها : لا تصح
تركتك لهذا الوصي ( 1 ) إلا بإقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة
الشهود ، وتأمريه بعد أن ينفذ ما توصيه به ( 2 ) ، وكتبت له بالوصية
على هذا وأقرت للوصي بهذا الدين ، فرأيك أدام الله عزك في مسألة
الفقهاء ( 3 ) قبلك عن هذا وتعريفنا ذلك لنعمل به إن شاء الله ، فكتب بخطه :
هامش
8 - التهذيب 9 : 160 / 657 .
9 - التهذيب 9 : 160 / 658 ، والاستبصار 4 : 111 / 428 .
10 - التهذيب 9 : 161 / 664 ، والاستبصار 4 : 113 / 433 .
( 1 ) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في التهذيب : توصيه به .
( 3 ) هذا على وجه التقية والجواب صحيح . ( منه قده ) .