حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له :
الرجل يقر لوارث بدين ، فقال : يجوز إذا كان مليا .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله ( 1 ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
[ 24526 ] 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن
سعد ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مسافر حضره الموت
فدفع مالا ( 1 ) . إلى أحد من التجار ، فقال له : ان هذا المال لفلان بن فلان
ليس له ( 2 ) فيه قليل ولا كثير فادفعه إليه يصرفه حيث يشاء ، فمات ولم يأمر فيه
صاحبه الذي جعله له بأمر ولا يدري صاحبه ما الذي حمله على ذلك ،
كيف يصنع ؟ قال : يضعه حيث شاء .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن سعد بن إسماعيل الأحوص ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه
السلام ) وذكر مثله ( 3 ) .
[ 24627 ] 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن
الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله عن رجل أقر
لوارث بدين في مرضه أيجوز ذلك ؟ قال : نعم إذا كان مليا .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 170 / 593 .
( 2 ) التهذيب 9 : 159 / 655 ، والاستبصار 4 : 111 / 425 .
6 - التهذيب 9 : 160 / 662 .
( 1 ) في الكافي : ماله ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة : لي ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الكافي 7 : 63 / 23 .
7 - التهذيب 6 : 190 / 405 .