تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يقر لوارث بدين ، فقال : يجوز إذا كان مليا . ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله ( 1 ) . محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) . [ 24526 ] 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالا ( 1 ) . إلى أحد من التجار ، فقال له : ان هذا المال لفلان بن فلان ليس له ( 2 ) فيه قليل ولا كثير فادفعه إليه يصرفه حيث يشاء ، فمات ولم يأمر فيه صاحبه الذي جعله له بأمر ولا يدري صاحبه ما الذي حمله على ذلك ، كيف يصنع ؟ قال : يضعه حيث شاء . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل الأحوص ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 3 ) . [ 24627 ] 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله عن رجل أقر لوارث بدين في مرضه أيجوز ذلك ؟ قال : نعم إذا كان مليا .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 170 / 593 . ( 2 ) التهذيب 9 : 159 / 655 ، والاستبصار 4 : 111 / 425 . 6 - التهذيب 9 : 160 / 662 . ( 1 ) في الكافي : ماله ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في نسخة : لي ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) الكافي 7 : 63 / 23 . 7 - التهذيب 6 : 190 / 405 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 293 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث