تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
[ 24592 ] 13 - وعنه ، عن أخيه أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد قال : أوصى أخو رومي بن عمران جميع ماله لأبي جعفر ( عليه السلام ) قال عمرو : فأخبرني رومي أنه وضع الوصية بين يدي أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فقال : هذا ما أوصى لك أخي ، فجعلت أقرء عليه فيقول لي : قف ، ويقول : احمل كذا ، ووهبت لك كذا حتى أتيت على الوصية ، فإذا إنما أخذ الثلث ، فقلت له : أمرتني أن احمل إليك الثلث ، ووهبت لي الثلثين ؟ فقال : نعم ، فقلت : أبيعه وأحمله إليك ، قال : لا على الميسور منك من غلتك لا تبع شيئا . ورواه الكليني عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ( 1 ) . أقول : الهبة هنا وجهها أن الوارث أجاز الوصية أولا ، ويمكن كون الهبة مجازا لا حقيقة ، ويمكن كون الوصية بجميع المال مخصوصا بالإمام ، ويمكن كونه اقرارا لا وصية ، ولعله في غير مرض الموت . [ 24593 ] 14 - وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن الحسين بن مالك قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : إعلم سيدي أن ابن أخ لي توفى وأوصى لسيدي بضيعة ، وأوصى أن يدفع كل ما في داره حتى الأوتاد تباع ويحمل الثمن إلى سيدي ، وأوصى بحج ، وأوصى للفقراء من أهل بيته ، وأوصى لعمته وأخيه بمال ، فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث ، ولعله يقارب النصف مما ترك ، وخلف ابنا لثلاث سنين ، وترك دينا ، فرأى سيدي ؟ فوقع ( عليه السلام ) : يقتصر من وصيته على الثلث من ماله ، ويقسم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء الله .
هامش
13 - التهذيب 9 : 188 / 757 ، والاستبصار 4 : 124 / 469 . ( 1 ) الكافي 7 : 7 / 4 . 14 - التهذيب 9 : 189 / 758 ، والاستبصار 4 : 124 / 470 .