تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه ) ( 1 ) قال : إذا اعتدى في الوصية ، إذا زاد على الثلث . [ 24582 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن علاء بن رزين القلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه ، وأوصى بوصيته ، وكان أكثر من الثلث ، قال : يمضى عتق الغلام ، ويكون النقصان فيما بقي . [ 24583 ] 4 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره ، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، كيف القضاء فيه ؟ قال : ما يعتق منه إلا ثلثه ، وساير ذلك الورثة أحق بذلك ، ولهم ما بقي . [ 24584 ] 5 - وعنه ، عن جعفر بن محمد بن نوح ، عن الحسين بن محمد الرازي قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) الرجل يموت فيوصي بماله كله في أبواب البر وبأكثر من الثلث ، هل يجوز له ذلك ؟ وكيف يصنع الوصي ؟ فكتب : تجاز وصيته ما لم ينفذ ( 1 ) الثلث . [ 24585 ] 6 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
هامش
( 1 ) البقرة 2 : 182 . 3 - التهذيب 9 : 194 / 780 ، والاستبصار 4 : 120 / 454 . 4 - التهذيب 9 : 194 / 781 ، والاستبصار 4 : 120 / 455 ، وأورده في الحديث 13 من الباب 17 من هذه الأبواب . 5 - التهذيب 9 : 195 / 784 ، والاستبصار 4 : 120 / 458 . ( 1 ) في نسخة : يتعد ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين . 6 - التهذيب 9 : 197 / 786 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 67 من هذه الأبواب .