موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه ) ( 1 ) قال : إذا اعتدى في
الوصية ، إذا زاد على الثلث .
[ 24582 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي
بن أسباط ، عن علاء بن رزين القلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه ،
وأوصى بوصيته ، وكان أكثر من الثلث ، قال : يمضى عتق الغلام ، ويكون
النقصان فيما بقي .
[ 24583 ] 4 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن
عقبة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا
له ليس له غيره ، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، كيف القضاء فيه ؟ قال : ما
يعتق منه إلا ثلثه ، وساير ذلك الورثة أحق بذلك ، ولهم ما بقي .
[ 24584 ] 5 - وعنه ، عن جعفر بن محمد بن نوح ، عن الحسين بن
محمد الرازي قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) الرجل يموت
فيوصي بماله كله في أبواب البر وبأكثر من الثلث ، هل يجوز له ذلك ؟ وكيف
يصنع الوصي ؟ فكتب : تجاز وصيته ما لم ينفذ ( 1 ) الثلث .
[ 24585 ] 6 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسين بن
سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
هامش
( 1 ) البقرة 2 : 182 .
3 - التهذيب 9 : 194 / 780 ، والاستبصار 4 : 120 / 454 .
4 - التهذيب 9 : 194 / 781 ، والاستبصار 4 : 120 / 455 ، وأورده في الحديث 13 من
الباب 17 من هذه الأبواب .
5 - التهذيب 9 : 195 / 784 ، والاستبصار 4 : 120 / 458 .
( 1 ) في نسخة : يتعد ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين .
6 - التهذيب 9 : 197 / 786 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 67 من هذه الأبواب .